<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	التعليقات على: عمار الحكيم لبارزاني: ضرورة ان يمثل رئيس الجمهورية الجميع لا جهة بعينها	</title>
	<atom:link href="https://sotkurdistan.net/2018/10/01/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sotkurdistan.net/2018/10/01/%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%8a%d9%85-%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d9%85%d8%ab%d9%84-%d8%b1%d8%a6%d9%8a/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Oct 2018 23:49:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		بواسطة: علي بارزان		</title>
		<link>https://sotkurdistan.net/2018/10/01/%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%8a%d9%85-%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d9%85%d8%ab%d9%84-%d8%b1%d8%a6%d9%8a/#comment-3402</link>

		<dc:creator><![CDATA[علي بارزان]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2018 23:49:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sotkurdistan.net/?p=18979#comment-3402</guid>

					<description><![CDATA[وصل الى بغداد مساء هذه الليلة لمتابعة تنفيذ المادة  ١٤٠ القانونية
هذا هو (نچيرڤان البارزاني) البطل القومي دخل التاريخ الكوردي في اوسع ابوابها
 إدعوا له  بالموفقية   في مساعيه  الحميدة   رجاء
رجال يريد الخير 
وهو يمثل,,  خير الناس أنفعهم للناس
عن النَّبيّ -عليه الصَّلاة والسَّلام- أنَّه قال: (أحبُّ الناسِ إلى اللهِ أنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، وأحبُّ الأعمالِ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ سُرُورٌ يدْخِلُهُ على مسلمٍ، أوْ يكْشِفُ عنهُ كُرْبَةً، أوْ يقْضِي عنهُ دَيْنًا، أوْ تَطْرُدُ عنهُ جُوعًا، ولأنْ أَمْشِي مع أَخٍ لي في حاجَةٍ أحبُّ إِلَيَّ من أنْ اعْتَكِفَ في هذا المسجدِ، يعني مسجدَ المدينةِ شهرًا، ومَنْ كَفَّ غضبَهُ سترَ اللهُ عَوْرَتَهُ، ومَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ، ولَوْ شاءَ أنْ يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ مَلأَ اللهُ قلبَهُ رَجَاءً يومَ القيامةِ، ومَنْ مَشَى مع أَخِيهِ في حاجَةٍ حتى تتَهَيَّأَ لهُ أَثْبَتَ اللهُ قَدَمَهُ يومَ تَزُولُ الأَقْدَامِ، وإِنَّ سُوءَ الخُلُقِ يُفْسِدُ العَمَلَ، كما يُفْسِدُ الخَلُّ العَسَلَ)
 علي بارزات
مفهوم المناطق المتنازع عليها : والفترة القانونية التي تعمل عليها المادة 140 للمناطق المتنازع عليها تنحصر من تاريخ 17 تموز 1968 ولغاية 9 نيسان ٢٠٠٣
‎((هي المناطق التي تعرضت لممارسات النظام السابق والمتمثلة بالتغيير الديموغرافي وسياسة التعريب وتغيير الوضع السكاني من خلال ترحيل ونفي و تهجير الأفراد من أماكن سكناهم كهجرة قسرية و توطين أفراد آخرين مكانهم وصادرة الأملاك والأراضي والاستملاك وإطفاء الحقوق التصرفية وحرمانهم من العمل من خلال تصحيح القومية أو من خلال التلاعب بالحدود الإدارية لتلك المناطق بغية تحقيق أهداف سياسية كان يبغيها النظام السابق ، والفترة القانونية التي تعمل عليها المادة 140 للمناطق المتنازع عليها تنحصر من تاريخ 17 تموز 1968 ولغاية 9 نيسان 2003 )).
 لجنة تنفيذ المادة (140) من دستور جمهورية العراق، لجنة دستورية تنفيذية وزارية قانونية، شكلت بموجب الامر الديواني المرقم (46) عدد (م ر ن/48 /1373) في ( 9 / 8 /2006 ) متضمنا تسمية رئيس اللجنة واعضائها . انطلاقا من  المادة (58) من قانون  ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية والمادة (140) مـن دسـتور جمهوريـة العــراق والفقرة (22) من برنامج حكومة دولة السيد رئيس الوزراء، ولغرض انجاز هذه الفقرات فقد تم تشكيل لجنة تنفيذ المـادة ( 140 ) من دستور جمهورية العراق. يتولى رئاسة اللجنة العليا معالي السيد وزير العلوم والتكنولوجيا في قرار اتخذه مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الثالثة والثلاثين المنعقدة بتاريخ 31/7/2007 بتولي الاستاذ رائد جاهد فهمي رئاسة اللجنة وبموجب كتاب الامانة العامة المرقم ش و/8/1/13093 في 2/8/2007 ، وذلك بعد استقالة رئيس اللجنة السابق الاستاذ هاشم الشبلي وزير العدل من الوزارة بتاريخ 4/4/2007.

مفهوم المناطق المتنازع عليها :
‎((هي المناطق التي تعرضت لممارسات النظام السابق والمتمثلة بالتغيير الديموغرافي وسياسة التعريب وتغيير الوضع السكاني من خلال ترحيل ونفي و تهجير الأفراد من أماكن سكناهم كهجرة قسرية و توطين أفراد آخرين مكانهم وصادرة الأملاك والأراضي والاستملاك وإطفاء الحقوق التصرفية وحرمانهم من العمل من خلال تصحيح القومية أو من خلال التلاعب بالحدود الإدارية لتلك المناطق بغية تحقيق أهداف سياسية كان يبغيها النظام السابق ، والفترة القانونية التي تعمل عليها المادة 140 للمناطق المتنازع عليها تنحصر من تاريخ 17 تموز 1968 ولغاية 9 نيسان 2003 )).
 
1. المناطق المتنازع عليها في  محافظة كركوك المشمولة بالمادة 140 من الدستور :
 
   محافظة كركوك بكافة اقضيتها ونواحيها بضمنها قضاء داقوق/ طوز خورماتو /  جمجمال /  كلار / كفري / تازة خورماتو
 
2. المناطق المتنازع عليها في محافظة نينوى المشمولة بالمادة 140 من الدستور :
 
    أ- قضاء سنجار و نواحيه
    ب- قضاء الشيخان و نواحيه
    ج-  قضاء الحمدانية و نواحيه
     د- قضاء تلكيف و نواحيه
     ه- ناحية بعشيقة
     و- ناحية القحطانية (كر عزير) التابعة لقضاء بعاج
     ز- قضاء مخمور و نواحيه
     ح- ناحية زمار
     ط- قضاء عقرة و نواحيه / آمره محسوم استنادا الى الفقرة (أ) من المادة (53) من قانون  إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية والمادة (143) من دستور 
          جمهورية العراق .
                                    النواحي
 
   اسم الناحية
 القضاء العائد لها
 
ناحية الشمال
سنجار/ نينوى
 
ناحية القيروان
سنجار/ نينوى
 
ناحية القحطانية
البعاج/ نينوى
 
ناحية زمار
تلعفر/ نينوى
 
ناحية باعذرة
شيخان/ نينوى
 
ناحية الفاروق
شيخان/ نينوى
 
ناحية اتروش
شيخان/ نينوى
 
ناحية مريبا
شيخان/ نينوى
 
ناحية مزوري
شيخان/ نينوى
  
ناحية قراج
مخمور/ اربيل
 
ناحية كنديناوه
مخمور/ اربيل
 
ناحية كوير
مخمور/ اربيل
 
ناحية ديبكة
مخمور/ اربيل
 
ناحية العدنانية
مخمور/ اربيل
 
 
3. المناطق المتنازع عليها في محافظة ديالى المشمولة بالمادة 140 من الدستور : 
 
    قضاء خانقين ونواحيها / جلولاء / السعدية / قضاء المقدادية ونواحيها م قضاء بلدروز من ضمنها ناحية مندلي / قضاء بدرة وناحية جصان / ناحية الميدان / ناحية قوره تو]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>وصل الى بغداد مساء هذه الليلة لمتابعة تنفيذ المادة  ١٤٠ القانونية<br />
هذا هو (نچيرڤان البارزاني) البطل القومي دخل التاريخ الكوردي في اوسع ابوابها<br />
 إدعوا له  بالموفقية   في مساعيه  الحميدة   رجاء<br />
رجال يريد الخير<br />
وهو يمثل,,  خير الناس أنفعهم للناس<br />
عن النَّبيّ -عليه الصَّلاة والسَّلام- أنَّه قال: (أحبُّ الناسِ إلى اللهِ أنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، وأحبُّ الأعمالِ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ سُرُورٌ يدْخِلُهُ على مسلمٍ، أوْ يكْشِفُ عنهُ كُرْبَةً، أوْ يقْضِي عنهُ دَيْنًا، أوْ تَطْرُدُ عنهُ جُوعًا، ولأنْ أَمْشِي مع أَخٍ لي في حاجَةٍ أحبُّ إِلَيَّ من أنْ اعْتَكِفَ في هذا المسجدِ، يعني مسجدَ المدينةِ شهرًا، ومَنْ كَفَّ غضبَهُ سترَ اللهُ عَوْرَتَهُ، ومَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ، ولَوْ شاءَ أنْ يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ مَلأَ اللهُ قلبَهُ رَجَاءً يومَ القيامةِ، ومَنْ مَشَى مع أَخِيهِ في حاجَةٍ حتى تتَهَيَّأَ لهُ أَثْبَتَ اللهُ قَدَمَهُ يومَ تَزُولُ الأَقْدَامِ، وإِنَّ سُوءَ الخُلُقِ يُفْسِدُ العَمَلَ، كما يُفْسِدُ الخَلُّ العَسَلَ)<br />
 علي بارزات<br />
مفهوم المناطق المتنازع عليها : والفترة القانونية التي تعمل عليها المادة 140 للمناطق المتنازع عليها تنحصر من تاريخ 17 تموز 1968 ولغاية 9 نيسان ٢٠٠٣<br />
‎((هي المناطق التي تعرضت لممارسات النظام السابق والمتمثلة بالتغيير الديموغرافي وسياسة التعريب وتغيير الوضع السكاني من خلال ترحيل ونفي و تهجير الأفراد من أماكن سكناهم كهجرة قسرية و توطين أفراد آخرين مكانهم وصادرة الأملاك والأراضي والاستملاك وإطفاء الحقوق التصرفية وحرمانهم من العمل من خلال تصحيح القومية أو من خلال التلاعب بالحدود الإدارية لتلك المناطق بغية تحقيق أهداف سياسية كان يبغيها النظام السابق ، والفترة القانونية التي تعمل عليها المادة 140 للمناطق المتنازع عليها تنحصر من تاريخ 17 تموز 1968 ولغاية 9 نيسان 2003 )).<br />
 لجنة تنفيذ المادة (140) من دستور جمهورية العراق، لجنة دستورية تنفيذية وزارية قانونية، شكلت بموجب الامر الديواني المرقم (46) عدد (م ر ن/48 /1373) في ( 9 / 8 /2006 ) متضمنا تسمية رئيس اللجنة واعضائها . انطلاقا من  المادة (58) من قانون  ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية والمادة (140) مـن دسـتور جمهوريـة العــراق والفقرة (22) من برنامج حكومة دولة السيد رئيس الوزراء، ولغرض انجاز هذه الفقرات فقد تم تشكيل لجنة تنفيذ المـادة ( 140 ) من دستور جمهورية العراق. يتولى رئاسة اللجنة العليا معالي السيد وزير العلوم والتكنولوجيا في قرار اتخذه مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الثالثة والثلاثين المنعقدة بتاريخ 31/7/2007 بتولي الاستاذ رائد جاهد فهمي رئاسة اللجنة وبموجب كتاب الامانة العامة المرقم ش و/8/1/13093 في 2/8/2007 ، وذلك بعد استقالة رئيس اللجنة السابق الاستاذ هاشم الشبلي وزير العدل من الوزارة بتاريخ 4/4/2007.</p>
<p>مفهوم المناطق المتنازع عليها :<br />
‎((هي المناطق التي تعرضت لممارسات النظام السابق والمتمثلة بالتغيير الديموغرافي وسياسة التعريب وتغيير الوضع السكاني من خلال ترحيل ونفي و تهجير الأفراد من أماكن سكناهم كهجرة قسرية و توطين أفراد آخرين مكانهم وصادرة الأملاك والأراضي والاستملاك وإطفاء الحقوق التصرفية وحرمانهم من العمل من خلال تصحيح القومية أو من خلال التلاعب بالحدود الإدارية لتلك المناطق بغية تحقيق أهداف سياسية كان يبغيها النظام السابق ، والفترة القانونية التي تعمل عليها المادة 140 للمناطق المتنازع عليها تنحصر من تاريخ 17 تموز 1968 ولغاية 9 نيسان 2003 )).<br />
 <br />
1. المناطق المتنازع عليها في  محافظة كركوك المشمولة بالمادة 140 من الدستور :<br />
 <br />
   محافظة كركوك بكافة اقضيتها ونواحيها بضمنها قضاء داقوق/ طوز خورماتو /  جمجمال /  كلار / كفري / تازة خورماتو<br />
 <br />
2. المناطق المتنازع عليها في محافظة نينوى المشمولة بالمادة 140 من الدستور :<br />
 <br />
    أ- قضاء سنجار و نواحيه<br />
    ب- قضاء الشيخان و نواحيه<br />
    ج-  قضاء الحمدانية و نواحيه<br />
     د- قضاء تلكيف و نواحيه<br />
     ه- ناحية بعشيقة<br />
     و- ناحية القحطانية (كر عزير) التابعة لقضاء بعاج<br />
     ز- قضاء مخمور و نواحيه<br />
     ح- ناحية زمار<br />
     ط- قضاء عقرة و نواحيه / آمره محسوم استنادا الى الفقرة (أ) من المادة (53) من قانون  إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية والمادة (143) من دستور <br />
          جمهورية العراق .<br />
                                    النواحي<br />
 <br />
   اسم الناحية<br />
 القضاء العائد لها<br />
 <br />
ناحية الشمال<br />
سنجار/ نينوى<br />
 <br />
ناحية القيروان<br />
سنجار/ نينوى<br />
 <br />
ناحية القحطانية<br />
البعاج/ نينوى<br />
 <br />
ناحية زمار<br />
تلعفر/ نينوى<br />
 <br />
ناحية باعذرة<br />
شيخان/ نينوى<br />
 <br />
ناحية الفاروق<br />
شيخان/ نينوى<br />
 <br />
ناحية اتروش<br />
شيخان/ نينوى<br />
 <br />
ناحية مريبا<br />
شيخان/ نينوى<br />
 <br />
ناحية مزوري<br />
شيخان/ نينوى<br />
  <br />
ناحية قراج<br />
مخمور/ اربيل<br />
 <br />
ناحية كنديناوه<br />
مخمور/ اربيل<br />
 <br />
ناحية كوير<br />
مخمور/ اربيل<br />
 <br />
ناحية ديبكة<br />
مخمور/ اربيل<br />
 <br />
ناحية العدنانية<br />
مخمور/ اربيل<br />
 <br />
 <br />
3. المناطق المتنازع عليها في محافظة ديالى المشمولة بالمادة 140 من الدستور : <br />
 <br />
    قضاء خانقين ونواحيها / جلولاء / السعدية / قضاء المقدادية ونواحيها م قضاء بلدروز من ضمنها ناحية مندلي / قضاء بدرة وناحية جصان / ناحية الميدان / ناحية قوره تو</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
