المحكمه الاتحاديه العليا المسيسه في العراق وموقفها من الاستفتاء-  خسرو ئاكره يي

اصدرت المحكمة الاتحاديه العليا قراراها بعدم دستوريه الاستفتاء يوم الاثنين المصادف 20/11/2017 ، على تلك المحكمة المسيسه ان تاخذ بعين الاعتبار كافة مواد الدستور العراقي بحذافيرها وعدم اللجوء الى الانتقاء في اختيار المواد الدستوريه التي تخدم فئة اوطائفة في العراق دون اخرى وان تفسر المواد بشكلها الكامل دون الاخذ بفقرات منها لأغراض سياسيه وما يخدم مصالح المركزوالقفز على فقرات اخرى من المادة نفسها بذلك تكون محكمة مستقله لا سلطة عليها سوى سلطة القانون  وعلى سبيل المثال اشارت في مسالة الاستفتاء الى المادة الاولى ولكن دون الاشارة الى مغزاها بشكل كامل شامل كما هي نصها .

المادة (1)

جمهورية العراق دولة اتحاديه واحدة مستقله ذات سيادة كامله ، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق .

جيد لماذا لم تشيرالى فقرة (وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق) وان التجاوز على مواده لا يخدم تلك الوحدة والابقاء عليها ؟

ثم اين موقف تلك المحكمه من العبارة (ذات سيادة كامله) ودور قاسم سليماني الايراني وتحركاته في العراق وقيادته لمعارك كركوك بقوات باسداران وعناصر حزب الله اللبناني ام ان سيادة العراق هي جزء من سيادة ايران ؟

ان تفسير المحكمه لمواد الدستوروفق اجندات سياسيه تشبه تفسير المسلم الراغب بتعدد الزوجات في تفسير الايه (وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعولوا ) اذا يا ترى هل يتمكن المتزوج من مثنى وثلا ث ورباع من تبني مفهوم العدالة بين الجميع الشرط المحكوم على تعدد الزيجات ؟.

كما يشترط بوحدة العراق الالتزام بمواد الدستور بكامل فقراته وليس بالعمل مع بعضها وتجاهل البعض الاخر منها . نطرح ادناه البعض من التجاوزات على الدستور دون ان تحرك المحكمه الاتحاديه العليا ساكنا ضدها :-

على سبيل المثال لماذا لم تحرك ساكنا ضد السيدة حنان الفلاوي بوقوفها ضد المادة الدستوريه 140 وتفضلت بالقول في لقاء متلفز انها عندما دخلت لجنة المادة 140 في الدستور وجدت انهم قد وصلوا الى مرحلة الاستفتاء وقد ارسلوا كتابا الى المفوضيه لاجراء استفتاء لاعادة كركوك اقليم كوردستان ، لافته الى انها ((اوقفت )) المادة لمدة اربع سنوات ؟  

ولعرض بعض المعلومات عن حياة السيدة فتلاوي نقلا عن ويكيبيديا الموسوعه الحرة نعرض ما يتعلق فقط الجانب الذي لا يقبل بعضويتها في البرلمان :

المادة (7) من الدستور العراقي

اولا:- يحظر كل كيان اونهج يتبنى العنصريه او الارهاب او التكفير او التطهير العرقي او يحرض ويمهد او يمجد او يروج او يبررله ، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه ، وتحت اية مسمى كان ، ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعدديه السياسيه في العراق وينظم ذلك بقانون .

 اذا السؤال للمحكمة اين موقفها من البعثيه حنان وتبنيها للنهج العنصري بوقوفها ضد تطبيق المادة 140؟

ووفق قانون انتخاب مجلس النواب العراقي

الفصل الثالث

(حق الترشيح)

يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب اضافة للشروط الواجب توفرها في الناخب ما يلي :-

ثالثا – ان يكون حسن السيرة وغير محكوم بجريمة مخله بالشرف .

للسيدة حنان فتلاوي قصص بهذا الخصوص كما جاء في ويكيبيديا الموسوعة الحرة ومنها :

بعد ان رفع وزير العدل موقف فتلاوي وابنتها المولودة في سجن ابو غريب وهي متهمة بقتل زوجها بالتنسيق مع عشيقها الى رئيس العراق المعدوم صدام حسين قرر الرئيس بموجب صلاحياته بسبب الطفله واخرج عن حنان فتلاوي بامر من رئيس الجمهوريه وبما يسمى عفو الرحمة .

وهنا نذرت حنان حياتها للقائد ولحزب البعث واصبحت حنان الفتلاوي رفيقه حزبيه بدرجة عضوة بالحزب وتدير حلقه حزبيه في بابل .

اذا اين موقف المحكمة العليا الاتحاديه من السيدة حنان وهي اصبحت عضوة برلمان عن قائمة دولة القانون في بابل ولها سوابق اجراميه ومحكومه عليها بتهمة القتل ؟  

من هنا نود ان نشير الى عمليه الاستفتاء والتي جرت وفق افضل واجود انواع الديمقراطيه الا وهي الديمقراطيه المباشرة لاعلان الشعب عن موقفه في اختيار اسلوب حياته بين البقاء محتلا عراقيا او حرا ذات سيادة واستقلال على وطنه كوردستان .

المادة (35) من الدستور العراقي

تكفل الدولة بما لايخل بالنظام العام والاداب :

اولا:- حرية التعبير عن الراي بكل الوسائل .

اذا اليس ما قام به الشعب الكوردستاني تعبيرا عن رأيه في اختيار اسلوب حياته ؟

المادة(9)

ب:- يحظر تكوين ميليشيات عسكريه خارج اطار القوات المسلحه .

اين موقف المحكمه الاتحاديه العليا من تشكيلات الحشد الشعبي بفتاوي المرجعيه وهم من طائفة واحدة مخالفة للدستور ؟

المادة (16)

ثانيا:- حرمة المساكن مصونه ، ولا يجوز دخولها او تفتيشها او التعرض لها الا بقرار قضائي ووفقا للقانون .

اين موقف المحكمة الاتحاديه العليا من الارهاب الدموي الوحشي التي تعرضت لها اهالي توزخرماتو وكركوك ومناطق اخرى من قتل وهدم وحرق للبيوت والدكاكين وتهجير اهلها من قبل ميليشيات الحشد الشعبي ؟

ام ان المحكمة لم ترى وتسمع ما يحدث للشعب الكوردي المسالم في مساكنهم من ارهاب الحشد بسبب تسيسها وخضوعها لسلطة الاحزاب  ؟

المادة (21)

اولا:- يحظر تسليم العراق الى الجهات والسلطات الاجنبيه.

اين موقف المحكمة العليا من موقف السيد نوري المالكي عندما سلم محافظة الموصل لاعتى تنظيم ارهابي داعش باوامر من سيده قاسم سليمان لاشاعة الفوضى فيها كونها مدينة سنيه بكثافة سكانيه كبيرة بايعازه لفرق الجيش الانسحاب منها وترك كميات هائله من الاسلحة الفتاكة الجديدة وبالمليارات لداعش ؟

والشيئ المضحك يدع السيد عبادي وحكومته وما يسمى بالمحكمه العليا عدم شرعية الاستفتاء هل هناك اسمى من ايات الشرعيه عندما يشرع الشعب قانونا او يمارس حقا طبيعيا من حقوقه وبموجب القوانين الدوليه حق الشعوب في تقرير المصير ؟

وهل من سمع بان السارق ياخذ شرعية سرقته من المسروق لتكن السرقة مشروعه ؟ الامر كذلك بالنسبه للاستفتاء كيف يعقل ان ياخذ الشعب الكوردي الشرعيه من سارقي كوردستان ومحتليها لبيان موقفهم من مطلب الشعب الكوردي في التعبير عن رايه بالاستفتاء والتحررمن احتلالهم لوطنهم كوردستان ؟

عليه لم يبقى هناك شك ومن دراسة المواد الدستوريه بان تلك المحكمة مسيسه بامتيازوتتعامل مع مواد الدستور بصورة انتقائيه ولا يمكن للكورد وغير الكورد القبول باحكامها ولا يمكن لاية قوة ان تلغي الاستفتاء ونتائجه الا باستفتاء شعبي اخر وعلى الحكومة العراقيه ان تعي بالحقائق وتقر بها اذا ارادت ان تبني عراقا مستقرا متحضرا بمؤسساته المدنيه خاليا من الحروب وفي خدمة الخاضعين لها.

خسرو ئاكره يي ………. 22/11/2017