الأسد يصدر قانوناً يجرم “التعذيب”

صدر رأس النظام السوري، بشار الأسد، قانوناً اليوم الأربعاء، ينص على “تجريم التعذيب”، رغم التقارير التي تؤكد تورطه بتعذيب آلاف المعتقلين في سجونه.

وعرّف القانون رقم “16” للعام 2022، التعذيب بأنه “كل عمل أو امتناع عن عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يلحق بشخص ما قصداً للحصول منه أو من شخص آخر على معلومات أو اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو تخويفه أو إكراهه على القيام بعمل ما”.

وبحسب القانون يعاقب بالسجن المؤقت ثلاث سنوات على الأقل كل من ارتكب قصداً التعذيب أو شارك فيه أو حرض عليه، فيما تكون العقوبة 6 سنوات على الأقل إذا ارتُكب التعذيب من موظف أو تحت إشرافه وبرضاه بقصد الحصول على اعتراف أو إقرار عن جريمة أو معلومات.

وأضاف: “تكون العقوبة ثماني سنوات على الأقل إذا ارتُكب التعذيب من قبل جماعة، تحقيقاً لمآرب شخصية أو مادية أو سياسية أو بقصد الثأر أو الانتقام. وتكون عشر سنوات على الأقل إذا وقع التعذيب على موظف بسبب ممارسته لمهامه”.

وتصل عقوبة التعذيب بموجب القانون الجديد إلى السجن المؤبد إذا وقع التعذيب على طفل أو شخص ذي إعاقة أو نجم عنه عاهة دائمة، فيما تصل العقوبة لـ “الإعدام” إذا نجم عن التعذيب موت إنسان أم تم الاعتداء عليه بالاغتصاب أو الفحشاء أثناء التعذيب أو لغايته.

ومنع القانون الجهات والسلطات إصدار أوامر بالتعذيب، مشيراً إلى أن المحكمة تقضي بالتعويض المناسب بما يجبر الضرر المادي والمعنوي والخسائر التي لحقت بمن وقع عليه التعذيب.