“قانون حماية وإدارة أموال الغائب” في الشمال السوري

ينص القانون على تشكيل لجنة لحماية أملاك الغائب، ويشمل كل من غادر سوريا مدة سنة أو أكثر “بقصد الإقامة الدائمة”، ويعرف القانون الغائب بأنه “كل من يحمل الجنسية السورية أو ما في حكمها ويقيم إقامة دائمة خارج حدود سوريا، ولا يقيم أحد من أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية في سوريا.
وتقوم اللجنة بإدارة (استثمار) أملاكه طيلة فترة غيابه، ويفقد الغائب حقه في ريع أملاكه “دون المساس بأصل الحق”.

ويخص القانون السريان والآشوريين والأرمن بمعاملة خاصة إذ تقوم لجنة ممثلة عنهم بإدارة أملاكهم.

One Comment on ““قانون حماية وإدارة أموال الغائب” في الشمال السوري”

Comments are closed.