تحريف متعمد لقانون بعثي عسكري‎ – صفاء علي حميد

وقع بيدي ملزمة عنوانها ( جرائم البعث في العراق ) وهي مادة اضيفت حديثاً لقسم التقنيات الطبية صحة المجتمع في المعهد التقني السماوة صادرة عم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة الفرات الاوسط التقنية …

والذي استغربت منه ما ورد في المحاضرة الثالثة اعداد رقية عبد الاله ومما جاء فيها ما نصه (( القرار المرقم (1140) في (1981/8/26) الذي حكم على الهارب من الخدمة العسكرية بالاعدام رمياً بالرصاص )) !

عند الرجوع الى نص القانون تجده هكذا ..

قرار رقم 1140 يعاقب بالاعدام كل من يعود الى ارتكاب جريمة الهروب من الخدمة

عنوان التشريع: قرار رقم 1140 يعاقب بالاعدام كل من يعود الى ارتكاب جريمة الهروب من الخدمة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 1140
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-08-26 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 – 8 – 1981 مايلي: –

مادة 1
يعاقب بالاعدام كل من يعود الى ارتكاب جريمة الهروب من الخدمة العسكرية اثناء الحرب بعد تسليم نفسه الى السلطات المختصة او بعد القبض عليه .

مادة 2
لا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القرار .

مادة 3
ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

هل لاحظت كيف تعمدوا على اخفاء حقيقة الامر لان القانون يخص الحرب وجاء لمعالجة مشكلة الهروب من الجبهة ولا يكون الاعدام من اول مرة بل لمن يكرر الهروب وهذا ما لم يذكر في الملزمة !

علماً جميع الدول تتخذ هكذا امر وخصوصاً في الحروب فليس دفاعاً عن البعث المجرم وصدام الظالم بل هو بيان حقيقة هؤلاء الكذبة ليس الا …!

ادعياء العلم والتدريس النزيه …

اتقوا الله وكونوا صادقين مع انفسكم ومع طلابكم .. واتركوا الكذب هذا ان استطعتم ذلك وما اراكم فاعلين !

علماً هكذا عقوبات ومثل هكذا قوانين يجب ان ترفض رفضاً قاطعاً لا نقاش ولا حوار فيه بالمطلق فهي مرفوضة سواء كان بالحروب ام غيرها فالاعدام انهاء حياة انسان وهذا لا يجوز ابداً !